الشيخ الطوسي
122
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
إلى مكانه فيتمم صلاته من غير أن يستدبر القبلة . باب الصلاة في السفر التقصير واجب في السفر ، إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ فإن كانت المسافة أربعة فراسخ ، وأراد الرجوع من يومه ، وجب أيضا التقصير . فإن لم يرد الرجوع ، فهو بالخيار في التقصير والاتمام . ولا يجوز التقصير ، إلا لمن كان سفره طاعة لله ، أو في سفر مباح . فإن كان سفره معصية أو اتباعا لسلطان جائر ، لم يجز له التقصير . وكذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر ، لم يجز له التقصير . وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله ، وجب أيضا التقصير . وإن كان صيده للتجارة ، وجب عليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم . ولا يجوز التقصير للمكاري وللملاح والراعي والبدوي إذا طلب القطر والنبت ، والذي يدور في جبايته ، والذي يدور في إمارته ، ومن يدور في التجارة من سوق إلى سوق ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، هؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام . فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام ، وجب عليهم التقصير . وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام ،